
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>معلومات حول الحرية الأكاديمية في مصر</title>
<link>http://www.iaf-eg.org/</link>
<language>ru</language>
<description>معلومات حول الحرية الأكاديمية في مصر</description>
<generator>DataLife Engine</generator>
<item>
<title>مبدء دعوى 32888 لسنة 57 ق</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.iaf-eg.org/index.php?newsid=235</guid>
<link>http://www.iaf-eg.org/index.php?newsid=235</link>
<description><![CDATA[ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين أولهما: - ركن الجدية بان يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق معيبا مما يرجح إلغاؤه، وثانيهما: ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.<br />ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة 47 من الدستور تنص على أن " حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني".]]></description>
<category><![CDATA[طلاب]]></category>
<dc:creator>emadxtc</dc:creator>
<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:20:24 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>مبدء دعوى رقم 891 لسنة 50 ق</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.iaf-eg.org/index.php?newsid=234</guid>
<link>http://www.iaf-eg.org/index.php?newsid=234</link>
<description><![CDATA[مبدء<br />و من حيث أن المادة 133 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن " يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد اخذ رأى مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار " كما تنص المادة 136 من ذات القانون على أن " يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة ومع مراعاة حكم المادة السابقة ، يشترط فيمن يعين معيدا ما يأتي :<br />1- أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى .]]></description>
<category><![CDATA[اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة]]></category>
<dc:creator>emadxtc</dc:creator>
<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:18:36 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>مبدء دعوى 24645 لسنة 60 ق</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.iaf-eg.org/index.php?newsid=233</guid>
<link>http://www.iaf-eg.org/index.php?newsid=233</link>
<description><![CDATA[مبدء<br />استثناء من لائحة الدراسات العليا التي تقرر أن درجة النجاح في الدكتوراه تكون 60% في التحريري، كما تكون درجة النجاح في الامتحان 60% في بنود ( الشفوي – اكلنيكي – عملي ) كل على حده وذلك بهدف التيسير على الطلبة وتمكينهم من النجاح في الدكتوراه والحيلولة دون إعادة امتحان مواد الدكتوراه بأكملها بسبب الحاجة لهذه الدرجة بحسبان أن النقص فيها لا يؤثر في جدارة الطالب لا سيما أن تصحيح الامتحان مهما بلغت دقة القائمين عليه لا يغبر بإطلاق عن هذه الجدارة باعتبار أن عملية التصحيح عمل فني يخضع لتقدير الأستاذ القائم بها وقد يختلف من مصحح لآخر ومادام هذا العمل من صنع البشر فانه قد يعتور ه نقص أو خطأ هذا فضلا عن أن الجبر في مثل هذه الحالات ليس بدعا أو تجاوزا فلا يكاد يخلو من نظام جامعي سواء على مستوي البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه وذلك لا يحرم الطالب من مواصلة دراسته وأبحاثه وتشجيعه للحصول على الدكتوراه]]></description>
<category><![CDATA[اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة]]></category>
<dc:creator>emadxtc</dc:creator>
<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:13:01 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>مبدء الدعوى رقم 530 لسنة 45 ق</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.iaf-eg.org/index.php?newsid=232</guid>
<link>http://www.iaf-eg.org/index.php?newsid=232</link>
<description><![CDATA[مبدء<br />ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن تعيين المعيدين بالجامعات يكون بقرار رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعيد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وقد نظم المشرع طريقتين لإجراء تعيينهم الأول أصلي وهو الإعلان، والثاني استثنائي وهي التكليف إلا أن المشرع قيد ولوج الطريق الأخير بأن يتم التكليف سن بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين دون سواهما وهو ما استحدثه المشرع بالقانون 124/1994 والمتضمن تعديل قانون تنظيم الجامعات والمعمول به اعتباراً من 1/6/1994 والمنطبق على واقعة التداعي بشرط أن يكون المكلف من الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها ويتم إعطاء الأفضلية لمن هو أعلى في التقدير العام ثم للأعلى في مجموع الدرجات]]></description>
<category><![CDATA[اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة]]></category>
<dc:creator>emadxtc</dc:creator>
<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 05:57:10 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>الطعن 346 لسنة 6 ق</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.iaf-eg.org/index.php?newsid=231</guid>
<link>http://www.iaf-eg.org/index.php?newsid=231</link>
<description><![CDATA[مبدء :<br />أأن القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء وتنظيم جامعة عين شمس قد نص في المادة الأولى منه على الكليات التي تتكون منها الجامعة ومن بينها كلية الهندسة, كما نص في البند (4) من هذه المادة على أن يكون نواتها المعهد العالي للهندسة بالعباسية, ونص في المادة 19 منه على أن يعين وزير التربية والتعليم الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية, ونص في المادة 23 منه على استمرار العمل بصفة مؤقتة بنصوص القوانين واللوائح الخاصة بالكليات والمعاهد المندمجة في الجامعة ما لم تكن مخافة لأحكام هذا القانون إلى أن تصدر التشريعات المنصوص عليها فيه, وخول وزير المعارف في المادة 24 منه الاختصاصات والسلطات المقررة لمجلس الجامعة وهيأتها المختلفة إلى أن يتم تكوينها. ولما كان وزير التربية والتعليم - إعمالاً للسلطة المخولة له بموجب المادة 24 من القانون رقم 93 لسنة 1950 السالف ذكرها - قد أصدر في 28 من فبراير سنة 1951 القرار رقم 9979 بنقل بعض مدرسي المعاهد التي ألحقت بالجامعة الناشئة وموظفيها, وكان المدعي قد ورد اسمه في الكشوف المرافقة بالقرار المذكور وذلك اعتباراً من أول مارس سنة 1950, فإنه من ثم أصبح هو وزملاؤه تابعين للجامعة كل في الوظيفة التي كان عليها, واعتبر المدعي في عداد هيئة التدريس في كلية الهندسة متمتعاً بالمركز الذاتي الذي تقرر له بموجب قرار وزير المعارف المذكور.]]></description>
<category><![CDATA[اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة]]></category>
<dc:creator>emadxtc</dc:creator>
<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 05:51:59 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>الطعن 139 لسنة 29 ق</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.iaf-eg.org/index.php?newsid=230</guid>
<link>http://www.iaf-eg.org/index.php?newsid=230</link>
<description><![CDATA[مبدء:<br /><br />القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمى - مهمتها - مهمة اللجنة هى التحقق من توافر شروط الكفاية العلمية فى المرشح بأن تتولى فحص إنتاجه العلمى و تقرير ما إذا كان جديراً بأن ترقى به أبحاثه إلى المستوى المطلوب للوظيفة - ميعاد تقديم اللجنة لتقريرها ميعاد تنظيمى ليس من شأنه أن يؤثر على قرار اللجنة صحة أو بطلاناً .]]></description>
<category><![CDATA[ اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة]]></category>
<dc:creator>emadxtc</dc:creator>
<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 05:46:45 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>التعليق العام رقم 13 الحق في التعليم (المادة 13)</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.iaf-eg.org/index.php?newsid=229</guid>
<link>http://www.iaf-eg.org/index.php?newsid=229</link>
<description><![CDATA[1- إن الحق في التعليم هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان، وهو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. والتعليم، بوصفه حقاً تمكينياً، هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار والأطفال المهمَّشين اقتصادياً واجتماعياً أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة مشاركة كاملة في مجتمعاتهم. وللتعليم دور حيوي في تمكين المرأة، وحماية الأطفال من العمل الاستغلالي الذي ينطوي على مخاطر، وكذلك من الاستغلال الجنسي، وفي تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، وحماية البيئة، والحد من نمو السكان. ويُعترف بالتعليم بشكل متزايد بوصفه واحداً من أفضل الاستثمارات المالية التي يمكن للدول أن تستثمرها. ولكن أهمية التعليم ليست أهمية عملية وحسب، فالعقل المثقف والمستنير والنشط القادر على أن ينطلق بحرية وإلى أبعد الحدود هو عقل ينعم بمسرّات الوجود ونعمه.]]></description>
<category><![CDATA[التعليق العام رقم 13]]></category>
<dc:creator>emadxtc</dc:creator>
<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 05:23:52 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>المؤتمرالعالمي الأول لرؤساء الجامعات جامعة كولومبيا</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.iaf-eg.org/index.php?newsid=228</guid>
<link>http://www.iaf-eg.org/index.php?newsid=228</link>
<description><![CDATA[كحلقة في سلسلة من الملتقيات السنوية لتكوين شبكة عمل دولية لجامعات البحث. انعقد المؤتمر العالمي الأول لرؤساء الجامعات بجامعة كولومبيا في 18- 19 يناير 2005. وقد تشرفت الجلسة الافتتاحية بحضور أكثر من 40 من رؤساء وأساتذة الجامعات. <br />واستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمزيد من المشاركة من قبل المجتمع الأكاديمي الدولي في البحث في قضايا السياسة الدولية العامة، أطلقت خمس جامعات من نيويورك الدعوة للمؤتمر العالمي الأول لرؤساء الجامعات. وقد قام هذا العام 15 من رؤساء الجامعات بالتحاور في موضوع الحرية الأكاديمية في التعليم العالي، بينما اجتمع الخبراء من ممثلي الجامعات لمناقشة القضايا الملحة الخاصة بالتعاون في مجال الهجرة الدولية.<br /><!--colorstart:#CC0000--><span style="color:#CC0000"><!--/colorstart-->ترجمة غير رسمية صادرة عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير<!--colorend--></span><!--/colorend-->]]></description>
<category><![CDATA[ المؤتمر العالمي الأول لرؤساء الجامعات]]></category>
<dc:creator>emadxtc</dc:creator>
<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 05:22:57 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>إعلان كامبالا بشأن الحرية الفكرية والمسؤولية الاجتماعية 1990</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.iaf-eg.org/index.php?newsid=227</guid>
<link>http://www.iaf-eg.org/index.php?newsid=227</link>
<description><![CDATA[تتهدد الحرية الفكرية في إفريقيا حالياً بدرجة غير مسبوقة، والأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الناشئة تاريخياً في قارتنا مستمرة في إضعاف التطور في كافة المجالات، ووضع برامج التعديل الهيكلية غير الشعبية يصاحبها قمع سياسي متزايد ونشر الفقر والمعاناة الإنسانية الشديدة على نطاق واسع، ويكون رد فعل الشعوب الإفريقية على هذه الظروف غير المحتملة هو تكثيف نضالها من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والنضال من أجل الحرية الفكرية هو جزء لا يتجزأ من كفاح شعوبنا من أجل حقوق الإنسان، وبقدر ما يكون نضال الشعوب الإفريقية من أجل الديمقراطية عاماً بقدر ما يتكثف نضال المفكرين الأفارقة من أجل الحرية الفكرية.]]></description>
<category><![CDATA[اعلان كامبالا]]></category>
<dc:creator>emadxtc</dc:creator>
<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 05:22:13 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>اعلان ليما بشأن الحرية الاكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم العالي</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.iaf-eg.org/index.php?newsid=226</guid>
<link>http://www.iaf-eg.org/index.php?newsid=226</link>
<description><![CDATA[المنظمة العالمية للخدمات الجامعية<br />ديسمبر 1988<br />قام بالترجمة الى العربية المنظمة العربية لحقوق الانسان<br />القاهرة – 17 ميدان اسوان – المهندسين<br />مقدمة :<br />خلال العقدين الماضيين ظهر اتجاه ينذر بالخطر نحو تقويض الحرية الاكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم العالي وحظرهما وفرض القيود عليهما، ولهذا الاتجاه علاقة مباشرة بتقليص نظام التعليم العالي الذي يتم تبريره في اغلب الاحيان بالتقشف الاقتصادي و/ او المواءمة السياسية. وكان اخطر ما ينذر به هو الانتهاكات المتزايدة لحقوق الانسان للمدرسين والطلبة والباحثين والكتاب التربويين بصرف النظر عن النظم السياسية في كل اتجاه العالم.]]></description>
<category><![CDATA[اعلان ليما]]></category>
<dc:creator>emadxtc</dc:creator>
<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 05:21:43 +0000</pubDate>
</item></channel></rss>